
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك وحظي مشروع القانون بموافقة 107 نواب برلمانيين فيما عارضه 37 نائبا وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه لمشروع القانون أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984 قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها وأضاف الوزير أن التطور التكنولوجي يفرض تحديثا متواصلا للقانون مشيرا إلى حالات جديدة لم تكن واردة سنة 1984 مثل الترامواي الذي “لا يمكن اعتباره عربة بأربع عجلات أو الوسائل الأخرى التي قد تعتمد في المستقبل مثل السيارات ذاتية القيادة وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات إذا تسببت هذه الوسائل في ضرر وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه كما ينص المشروع يضيف الوزير على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الإنفاق إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما واتهم عدد من نواب المعارضة وزير العدل في جلسة صباح اليوم بتقديم “تشريع على المقاس” و”شيك على بياض “لشركات التأمين من خلال عدد من المقتضيات الواردة في المشروع الجديد
م/ح




