جريمة الخيانة الزوجية والفساد في القانون الجنائي المغربي

جريمة  الفساد تعني هده الجريمة كل علاقة جنسية غير مشروعة قائمة أركانها  لابد لقيام همد بين رجل وامراة  لا تربط بينهما علاقة الزوجية  انها الجريمة  من الناحية القانونية  من توافر ركنين  أساسيين  وهما الركن المادي  او ما نسميه  بالفعل المادي للجريمة  ويتمثل  في العلاقة الجنسية  غير المشروعة  الموجودة  بين رجل وامرأة وتقتضي هده العلاقة في جوهرها مواقعة الرجل للمرأة اي حصول  وقيام اتصال جنسي ولو لمرة واحدة  = الركن المعنوي للجريمة = تعتبر جريمة الفساد من الجرائم العمدية ومن هنا  يكون الركن  المعنوي  فيها متجليا  في القصد الجنائي  العمد  عقوبة  جريمة الفساد بتوافر الركنين  المدكورين  سابقا  مع حصول  الاثبات القانوني  المطلوب تكون  الجريمة قائمة  من الناحية  القانونية  ومن تم يكون  عقابها بحسب منطوق الفصل 490  هي الحبس من شهر واحد الى سنة  =جريمة الخيانة الزوجية المشروعة  المرتكبة  من احد طرفي  عقد  الزواج او بعبارة  مختصرة  الزنا  الدي يرتكبه  احد الزوجين  الا انه لا تجوز  متابعة  احدهما  الا ادا تقدم  المتضرر من الجريمة  الزوج او الزوجة  بحسب الاحوال بشكاية  في الموضوع  وحتى  ادا وقع وأخدت المتابعة  مجراها الطبيعي  بعد تقديم الشكاية  فان المشرع المغربي  جعل  من تنازل احد الزوجين عن شكايته  حدا لمتابعة  مرتكب الجريمة  من طرفي  العلاقة  الزوجية  مع ايجاد  استثناء  هام  وهو عدم  استفادة مشاركة  الزوج او مشاركة الزوجية  من أثار  التنازل  بصورة  مطلقة  اركان  هده الجريمة  يتطلب  قيام هده الجريمة  من الناحية  القانونية  توافر  اركان  معينة  وهي الركن المادي  ويتجلى  في الاتصال  الجنسي  غير المشروع  الذي يمارسه احد الزوجين  مع اجنبي  بغض النظر  عن صفة  هدا الاخير  هل هو أعزب  ام متزوج  وجود  علاقة زوجية  تخص  الطرف  الخائن  لها للقول في حقه بأنه  ارتكب  جريمة الخيانة الزوجية  اذ بدون هده العلاقة  يكون  الشخص  في حالة  عزوبة  ومن تم يكون  الجرم بالصفة  المذكورة  غير  محقق  الركن المعنوي  جريمة الخيانة الزوجية  هي شبيهة  تماما  من حيث  هدا الركن  بجريمة  الفساد  ومن هنا كان يقصد  الجنائي  في كل منهما  عمدا  عقوبة  الجريمة  بتحقق  هده الاركان  تتم  الجريمة  ويكون  عقابها  وفق الفصل  491 وهو الحبس  من سنة الى سنتين  وقيد  الفصل 493  من القانون الجنائي  الاثبات  في هاتين  الجريمتين  وجعله  ينحصر  في احدى  الحالات  التالية = وجود محضر  رسمي  يحرره أحد ضباط الشرطة  القضائية  في حالة تلبس  = اعتراف  قضائي  وهو الذي  يتم  في مجلس  الحكم  أي في حضور القاضي  اعتراف  تضمنته  مكاتيب أو أوراق  صادرة عن المتهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى