تشريع صارم لتطويق مسارات السلاح وحماية الأمن الوطني

في خطوة تعكس تشديد المغرب لرقابته على تداول الأسلحة والمعدات الدفاعية والأمنية أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة تنظيمية جديدة تحت رقم 6672/311 تهم تقنين عمليات الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين بهدف تجفيف منابع الاستغلال غير المشروع للعتاد الحساس المذكرة التي تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون 10.20 ومرسومه التطبيقي توحد التوجيهات السابقة وتعيد تحديد الضوابط المرتبطة بالمواد المصنفة ضمن الفئات “أ” و”ب” و”ج” والتي تشمل على التوالي أسلحة الحرب والمعدات الأمنية والأسلحة المدنية كما تشترط المذكرة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة قبل مزاولة أي نشاط في هذا المجال مع تنسيق وزارات الدفاع والتجارة والداخلية والخارجية بحسب الحالات التصنيف الجديد يضع الفئة “أ” في خانة العتاد الحربي البحت بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والمتفجرات والذخيرة والأنظمة البرمجية القتالية بينما تضم الفئة “ب” المعدات الأمنية مثل العربات المصفحة وأجهزة الرؤية الليلية فيما تشمل الفئة “ج” الأسلحة المدنية كالبنادق الرياضية وأسلحة الصيد التنظيم يفرض كذلك شروطًا صارمة على عمليات النقل والعبور أبرزها تقديم بيانات دقيقة عن الشحنات وأطراف التعامل معها ومسارها مع إلزامية تعطيل الأسلحة أثناء النقل واستخدام حاويات مغلقة غير مميزة إضافة إلى فرض مرافقة أمنية وعدم السماح بتخزين الأسلحة في الموانئ لأكثر من 72 ساعة إلا في حالات استثنائية مبررة ورغم أن المذكرة تمنح استثناءات للمؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية وكذلك للمعدات ذات الاستخدام المزدوج الواردة في ملحق تنظيمي خاص فإنها تشدد على أن كل الحالات يجب أن تكون مغطاة بتراخيص وتصريحات واضحة كما تمنح إدارة الجمارك صلاحيات موسعة للتحري وضبط المخالفات وإحالتها على القضاء في انسجام مع المعايير الدولية الهادفة إلى ضبط التجارة المشروعة للأسلحة ومنع تسربها إلى جهات غير نظامية أو استخدامها في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الإقليمي هذه الخطوة تأتي في سياق توجه مغربي عام نحو تعزيز الحصانة الداخلية ومواكبة الضغوط الدولية لتقييد انتشار العتاد الحربي وتفادي توظيفه في النزاعات أو الجرائم العابرة للحدود

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى