
رفضت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بمدريد منح جنسية لرجل من أصل صحراوي استنادا الى المادة 17 من القانون المدني وأوضحت المصادر أن الطلب تم تقديمه وفقا للمادة 17 من القانون المدني على أساس أن والد مقدم الطلب هو مواطن اسباني ولد سنة 1946 بالصحراء عندما كانت المنطقة خاضعة اداريا للدولة الاسبانية وأشارت التقارير الاخبارية الى أن المحكمة أيدت طلب الاستئناف المقدم من المديرية العامة للجنسية التابعة للمديرية العامة للسجلات وكتا العدل ويتماشى الحكم مع اجتهاد سابقة للمحكمة العليا والحكم رقم 2020/207 والذي أجمعت على أنه حتى لوكانت الصحراء تحت الادارية الاسبانية فانه لا يمكن اعتبارها جزءا من الثراب الاسباني لمنح الجنسية الأصلية بموجب المادة 17 من القانون المدني